ابن الطلاع القرطبي

104

أقضية رسول الله ( ص )

وفي الموطأ والبخاري ومسلم عن النعمان بن بشير : أن أباه أتى به إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يشهده على عبد وهبه له ، فقال : يا رسول اللّه إني نحلت ابني غلاما كان لي . فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « أكلّ ولدك » وفي حديث يونس ومعمر « أكل بنيك » - ذكره مسلم - « نحلته مثل هذا ؟ » . قال : لا ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « فارتجعه » « 1 » . وفي كتاب مسلم : « اتقوا اللّه ، واعدلوا في أولادكم » « 2 » . وكانت أم النعمان : عمرة ابنة رواحة قالت لبشير : أشهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على هبتك ، وكان قد لواها سنة ، ثم وهبه لها فقالت : لا أرضى حتى تشهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لا أشهد على جور » « 3 » . وهذا أصل في حيازة الأب لابنه الصغير ، وأما إذا وهب أو تصدق على ابنه الكبير ، أو على أجنبي فلا بد من قبض الموهوب له أو التصدق عليه . والأصل في ذلك قول أبي بكر الصديق لعائشة : لو كنت حزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث « 4 » . وقول النبيّ صلى اللّه عليه وسلم لما نزلت ألهاكم التكاثر قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « يقول ابن آدم : مالي مالي ، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت » « 5 » ، فقد شرط رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الصدقة الإمضاء . والإمضاء هو : الإقباض كالعارية والسلف لا يتم ذلك إلا بالقبض وكالوصية لا تتم إلا بموت الموصي . وفي مصنف عبد الرزاق عن طاوس قال : وهب رجل هبة للنبيّ صلى اللّه عليه وسلم فأثابه ، فلم يرض فزاده قال : لا أحسبه قال ذلك إلا ثلاث مرات ، فلم يرض فقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « لقد هممت ألّا أقبل هبة » وربما قال معمر : « ألّا أقبل إلا من قرشي ، وأنصاري ، أو ثقفي » « 6 » . وفي حديث أبي هريرة « أو دوسي » « 7 » . وفي الدلائل للأصيلي أهدي لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لقحة ، فأثابه بست بكرات فلم يرض ، وذكر الحديث في البخاري حدثنا عبد اللّه بن يوسف ، عن عبد اللّه بن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك قال : لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء ،

--> ( 1 ) رواه البخاري ( 2586 ) ، ومالك ( 2 / 751 و 752 ) ، ومسلم ( 1623 و 9 ) ، والنسائي ( 6 / 258 ) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . ( 2 ) رواه مسلم ( 1623 و 13 ) من حديث النعمان رضي الله عنه . ( 3 ) رواه البخاري ( 2650 ) ، ومسلم ( 1623 و 14 ) من حديث النعمان رضي الله عنه . ( 4 ) رواه عبد الرزاق ( 16507 ) ، والبيهقي ( 6 / 170 ) وإسناده صحيح . ( 5 ) رواه مسلم ( 2958 ) ، والترمذي ( 2342 ) ، وابن حبان ( 701 ) من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه . ( 6 ) رواه عبد الرزاق ( 16521 ) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه فذكره مرسلا . ( 7 ) رواه أحمد ( 2 / 292 ) ، والترمذي ( 3945 ) ، والبخاري ( 596 ) ، وأبو داود ( 3537 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وإسناده حسن .